منتديات داونلودز2


العودة   منتديات داونلودز2 > >

القسم الدينى هنا تجد كل شىء عن الاسلام من خطب ولقاءات دينية



الزكاة

الزكاة الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولأهميتها اقترنت بالصلاة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ففي معظم المواضع

إنشاء موضوع جديد  إضافة رد
 
أدوات الموضوع انواع عرض الموضوع
قديم 08-11-2008, 12:06 AM   #1 (permalink)
• ĞêŋęŘąl MąŋāģęŘ •
 
الصورة الرمزية Admin
 




 
Admin تم تعطيل التقييم

افتراضي















الزكاة



الزكاة هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ولأهميتها اقترنت بالصلاة في القرآن الكريم في مواضع كثيرة، ففي معظم المواضع التي ورد فيها الأمر بالصلاة اقترن به الأمر بالزكاة، قال تعالى :



"وَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَمَا تُقَدِّمُواْ لأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللّهِ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ (110)" (البقرة:110)



وقد فرض الله – تعالى – الزكاة على الأغنياء، لتعطى إلى الفقراء وغيرهم، فمن أخرجها بحق، كان طائعًا لله، ينال الأجر والثواب، ومن لم يخرجها كان مخالفًا عاصيًا لله – تعالى – يستحق العقاب فى الدنيا والآخرة .

وقد فرض الله الزكاة لتطهير نفس المزكى من البخل، وتعويدها على البذل والإنفاق فى سبيل الله – تعالى- كما أن الزكاة تطهر نفس الفقير من الحسد والحقد على الأغنياء .

والزكاة- أيضًا- تقوى روابط الأخوة الإسلامية، فتوجد المحبة بين الفقراء والأغنياء، وتجعل المجتمع متكافلاً متضامنًا .

و يبارك الله – تعالى – للمزكى فى ماله فى الدنيا، ويوفقه إلى زيادته ونمائه، ويدخر الله – تعالى – للمزكى أعظم الثواب يوم القيامة .




• الأموال التى يجب فيها الزكاة :



الذهب، والفضة، والبضائع التجارية، والأنعام وهى: الإبل والبقر والغنم، والزروع والثمار .



• شروط وجوب الزكاة



تجب الزكاة على المسلم فى أنواع الأموال المختلفة إذا توافرت شروط، منها :



1- أن يكون المال مملوكًا لصاحبه ملكًا تامًّا يتصرف فيه باختياره .

2- أن يبلغ المال مقدارًا معينًا حددته الشريعة لكل نوع من أنواع المال يسمى (النصاب)، فالمال القليل الذى لا يبلغ نصابًا لا زكاة فيه .

3- أن تمضى سنة هجرية على امتلاك المال الذى تجب فيه الزكاة، ما عدا الزروع والثمار، حيث يجب إخراج زكاتها يوم حصادها .




• زكاة النقود :



أصبحت العملات الورقية والمعدنية أساس التعامل بين الناس، وحلت محل العملات الذهبية والفضية؛ تيسيرًا للتعامل .

وقد حدد الفقهاء نصاب زكاة النقود بنصاب الذهب، ووضعوا شروطًا توجب إخراجها .

فإذا بلغت قيمة النقود ما يساوى (85) جرامًا من الذهب، وحال عليها الحول – كان مقدار زكاتها هو ربع العشر، أي

(2.5%) .




التوقيع


I'aM Not Special
, I'aM Just LiMiTeD EdiTion




صفحتنا على الفيس بوك :-
http://www.facebook.com/Downloadiz2Com


Admin غير متواجد حالياً   رد مع اقتباس
إنشاء موضوع جديد  إضافة رد

مواقع النشر (المفضلة)

جديد مواضيع قسم القسم الدينى

أدوات الموضوع
انواع عرض الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are معطلة
Pingbacks are معطلة
Refbacks are معطلة



الساعة الآن 12:24 PM


RSS RSS 2.0 XML MAP HTML
 

 

   Downloadiz2.Com - Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd