منتديات داونلودز2

منتديات داونلودز2 (http://www.downloadiz2.com/forums/index.php)
-   القسم الدينى (http://www.downloadiz2.com/forums/f47.html)
-   -   الأربعون النووية (http://www.downloadiz2.com/forums/t37473.html)

امووووولة 01-10-2011 05:06 PM

* عن ابن عباس – رضي الله عنه – أ، رسول الله صلى الله عليه و سلم قال ( لو يعطى الناس بدعواهم ، لا دعى رجال أموال قوم و دماءهم لكن البينة على من المدعي و اليمن على من أنكر ) حديث حسن رواه البيهقي و غيره هكذا، وبعضه في الصحيحين .





*الشرح :



قوله ( لو يعطى الناس بدعواهم ) أي : بما يدعونه على غيرهم ، و ليعلم أن إضافة الشيء على أوجه :



الأول : أن يضيف لنفسه شيئا لغيره ، مثل أن يقول ( لفلان علي كذا ) فهذا إقرار .



و الثاني : أن يضيف شيئا لنفسه على غيره ، مثل أن يقول ( لي على فلان كذا و كذا ) فهذه دعوى .



فهذا الثالث : أن يضيف شيئا لغيره على غيره ، مثل أن يقول ( لفلان على فلان كذا و كذا ) فهذه شهادة .



و الحديث الآن في الدعوى فلو ادعى شخص على آخر قال ( أنا اطلب مائة درهم مثلا ) فإنه لو قبلت دعواه لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم ، وكذلك لو قال لاخر ( أنت قتلت أبي ) لكان ادعى دمه وهذا يعني أنها لا تقبل دعوى إلا ببينة ولهذا قال ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على اخر شيئاُ قلنا : أحضر لنا البينة والبينة كل ما بان به الحق سواء كانت شهوجا أو قرائن حسية أو غير ذلك .



و لهذا قال ( لكن البينة على المدعي ) فإذا ادعى إنسان على آخر شيئا قلنا : احضر البينة ، و البينة كل ما بان به الحق سواء كان شهودا أو قرائن حسية أو غير ذلك .



( و اليمين على من أنكر ) أي : من أنكر دعوى خصمه إذا لم يكن لخصمه بينة فإذا قال زيد لعمرو ( أنا اطلب مائة درهم ) قال عمرو : لا ، قلنا لزيد ائت ببينة ، فإن لم يأتي بالبينة قلنا لعمرو : احلف على نفي ما ادعاه ، فإذا حلف برئ .



*و هذا الحديث فيه فوائد :



منها أن الشريعة الإسلامية حريصة على حفظ أموال الناس و دماءهم لقوله ( لو يعطى الناس بدعواهم لا ادعى رجال أموال قوم و دماءهم )



*و من فوائد هذا الحديث : أن المدعي إذا قام ببينة على دعواه حكم له بما ادعاه ، لقوله عليه الصلاة و السلام ( لكن البينة على المدعي ) و البينة كل ما بين به الحق و يتضح كما اسلفا في الشرح ، و ليست خاصة بالشاهدين أو الشاهد بل كل ما أبان الحق فهو بينة .





*ومن فوائد الحديث : أن اليمين على من أنكر أي : من أنكر دعوى المدعي .



*ومن فوائده : أن لو أنكر المنكر و قال ( لا أحلف ) فإنه يقضي عليه بالنكول ووجه ذلك أنه إذا أبى أ، يحلف فقد امتنع مما يجب عليه فيحكم عليه به .


الساعة الآن 01:55 PM

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2024, Jelsoft Enterprises Ltd

Security team