ما حكم الشرع في عملية نقل القرنية؟
اختلفت آراء الفقهاء ورجال القانون في هذا الموضوع وهو نقل الأعضاء ومنها القرنية وبعد استعراض الأدلة لكل منهم وما جاء في كتب الفقه يتبين الآتي:
أولاً: إذا كان المنقول منه ميتا
فإن كان أوصي أو أذن قبل وفاته بهذا النقل. فلا مانع من نقل القرنية لأنه من تقديم الأهم علي المهم والضرورات تبيح المحظورات وكرامة أجزاء الميت لا تمنع أن ينتفع بها الحي ولأنه لا توجد أدلة تحرم ذلك.
أما إذا لم يوص أو لم يأذن الميت قبل موته فإن أذن أولياؤه جاز ذلك وإن لم يأذنوا قيل بالمنع وقيل بالجواز.
ولا شك أن الضرورة في إنقاذ الحي تبيح المحظور وهذا النقل لا يصار إليه إلا للضرورة.
ثانياً: إذا كان المنقول منه حياً. فإن كان يؤدي الجزء المنقول إلي وفاة المنقول منه كان ذلك حراماً مطلقاً سواء أذن فيه أم لم يأذن لأنه في ذلك يعد انتحاراً. وإن لم يأذن كان قتلاً لنفس بغير حق وكلاهما حرام بصرف النظر هل سيفيد المنقول إليه أم لا أما إذا لم يؤد الجزء المنقول إلي موته أي يستطيع أن يعيش بدونه.
نري: إن كان في نقل الجزء المراد نقله تعطيلاً له عن واجب أو إعانته علي محرم كان حراماً وذلك كاليدين معاً. وغيرها بحيث يعجز عن الكسب وقد يسلك سبلاً غير شرعية وإذا لم يكن في الجزء المنقول تعطيلاً عن واجب ويستطيع المنقول منه أن يعيش بدونه كنقل إحدي الكليتين أو إحدي العينين فلا مانع بشرط الإذن في ذلك حتي يأذن المنقول منه ورضاه وإلا كان حراماً ويجب فيه العوض ولم يتم ذلك إلا عن طريق المختصين الثقات وأن يكون هناك يقين أو ظن غالب بانتفاع المنقول إليه بهذا الجزء. وإلا كان النقل عبثا وإيلاماً لغير حاجة.
وإذا تم نقل العضو إلي من هو في حاجة إليه بعد تحقيق ما ذكر آنفاً فلا يجوز شرعاً أن يؤخذ عوضاً للجزء المنقول علي طريقة البيع لأن أجزاء الإنسان لا تباع أما إذا كان عن طريق الهبة والتبرع فلا بأس. والله أعلم.